التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 755
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7553 آذار 2002

اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضه وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار. ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار. ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (5000) خمسة الآف دينار

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية