الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7553 آذار 2002
اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت
فائضه وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا للصلاحيات
التالية:-
أ- بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار.
ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار.
ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (5000) خمسة الآف دينار