التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006

أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس ادارة برئاسة امين عام المجلس وعضوية كل من :- 1-امين عام وزارة البيئة 0 2-مدير عام المركز الجغرافي الملكي 0 3-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة 0 4-مدير عام سلطة المصادر الطبيعية 0 5-مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا 0 6-مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية 0 7- رئيس المركز 0 8-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم من الجامعات الاردنية المعنية 0 9-ممثل عن البادية الشمالية وممثل عن البادية الوسطى وممثل عن البادية الجنوبية 0 ب-1- يسمي مجلس الادارة من بين اعضائه نائبــا للرئيس 0 2- يسمي رئيس مجلس الادارة بناء على تنسيب رئيس المركز الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل له بالطريقة ذاتها 0 ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0 د- لرئيس مجلس الادارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت 0

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية