التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006

أ- يعين رئيس المركز ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من رئيس المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة 0 2- تمثيل المركز لدى الغير 0 3-ادارة شــؤون المركز الفنية والادارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيـــه 0 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الادارة ويفوضه بالتوقيع عليهـــا 0 5-اعداد مشروع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال المركز ورفعها الى مجلس الادارة 0 6-تأليف لجان فنية او استشارية والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص 0 7-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة 0 ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية