التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-المبالغ السنوية التي يخصصها له المجلس في موازنته السنوية 0 ب-بدل الخدمات التي يقدمها 0 ج-ريع استثمار امواله 0 د-الهبات والتبرعات والمنح وريع ما يوقف للمركز واي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الادارة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0

الإحالة

المادة 9 من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية