التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس :المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 المركز:مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية 0 البادية:المناطق الجافة او شبه الجافة او المتصحرة في المملكة التي تنحصر في اجزاء معدل هطول المطر فيها اقل من (200) ملم في السنة 0 مجلس الادارة :مجلس ادارة المركز 0 الرئيس:رئيس المركز 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية