الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006
أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس ادارة برئاسة امين عام المجلس وعضوية كل من :-
1-امين عام وزارة البيئة 0
2-مدير عام المركز الجغرافي الملكي 0
3-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة 0
4-مدير عام سلطة المصادر الطبيعية 0
5-مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا 0
6-مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية 0
7- رئيس المركز 0
8-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم من الجامعات الاردنية المعنية 0
9-ممثل عن البادية الشمالية وممثل عن البادية الوسطى وممثل عن البادية الجنوبية 0
ب-1- يسمي مجلس الادارة من بين اعضائه نائبــا للرئيس 0
2- يسمي رئيس مجلس الادارة بناء على تنسيب رئيس المركز الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8) و (9) من الفقرة (أ)
من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل له بالطريقة ذاتها 0
ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه
على الاقل 0
د- لرئيس مجلس الادارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون
له حق التصويت 0