الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 179416 أيار 2006
أ- يعين رئيس المركز ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من رئيس المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة 0
2- تمثيل المركز لدى الغير 0
3-ادارة شــؤون المركز الفنية والادارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيـــه 0
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الادارة ويفوضه بالتوقيع عليهـــا 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال
المركز ورفعها الى مجلس الادارة 0
6-تأليف لجان فنية او استشارية والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص 0
7-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة 0
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
0