التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 180016 أيار 2006

أ- تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء والمناطق التابعة لاي منها وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0 ب- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية ورئيس التنفيذ فيها 0 ج- تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0 د- تختص محكمة استئناف معان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في كل من محافظات معان والطفيلة والعقبة والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية