التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 180016 أيار 2006

أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر والفصل في الدعاوى التي اصبحت ضمن اختصاص محكمة استئناف معان الشرعية الى حين صدور ذلك القـــرار 0 ب- عند صدور القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احالة جميع الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف معان الشرعية اليها من محكمة استئناف عمان الشرعية ما لم تكن هذه الدعاوى محجوزة للمرافعة او لاصدار القرار فيها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية