الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 180016 أيار 2006
أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية
وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر والفصل في الدعاوى التي اصبحت ضمن اختصاص محكمة
استئناف معان الشرعية الى حين صدور ذلك القـــرار 0
ب- عند صدور القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احالة جميع الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص
محكمة استئناف معان الشرعية اليها من محكمة استئناف عمان الشرعية ما لم تكن هذه الدعاوى محجوزة للمرافعة او لاصدار
القرار فيها 0