التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1800
نُشر
16 أيار 2006
المواد
5
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1800)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 36 لسنة 2006 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1800، نُشر في 16 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2009
2009بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 94 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 94 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل بمقتضى احكام هذا النظام محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان 0

المادة 3

أ- تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء والمناطق التابعة لاي منها وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول …

المادة 4

أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر والفصل في الدعاوى التي اصبحت ضمن اختصاص محكمة استئناف معان …

المادة 5

يلغى ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم (129) لسنة 2003 ) ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظــــام 0

اسأل مساعدك عن نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية