نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1800
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 36 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1800)
حياة القانون
نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 36 لسنة 2006 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1800، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 94 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 94 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ فيها في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء والمناطق التابعة لاي منها وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول …
المادة 4
أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر والفصل في الدعاوى التي اصبحت ضمن اختصاص محكمة استئناف معان …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.