التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 238117 أيار 1997

أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:- 1- المدير العام 2- مساعدو المدير العام 3- المستشارون ب- المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب 2- مديرية المعلومات 3- مديرية التزويد والمشتريات 4- مديرية الشؤون الادارية والمالية 5- مديرية النقل الجوي 6- مديرية السلامة الجوية 7- مديرية خدمات الملاحة الجوية 8- مديرية المشاريع والاستثمارات 9- وحدة الرقابة الداخلية ج- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات والمكاتب التالية بما في ذلك رئيس وحدة الرقابة الداخلية:- 1- مدير التخطيط والتطوير الاداري والتدريب 2- مدير المعلومات 3- مدير مكتب المدير العام والعلاقات العامة د- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية مديرو المديريات التالية: 1- مدير التزويد والمشتريات. 2- مدير الشؤون الادارية والمالية. هـ- يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون السلامة وخدمات الملاحة الجوية والنقل الجوي مديرو المديريات التالية:- 1- مدير النقل الجوي. 2- مدير السلامة الجوية. 3- مدير خدمات الملاحة الجوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية