التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373828 أيلول 2006

أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة ( 102 ) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقائ وتعيين الموظفين المعتمدة 0 ب- يجوز تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على مخصصات الوظائف الشاغرة ضمن المادة ( 101 ) من قانون الموازنة العامة ، على ان يصار الى تعديل اوضاعهم الى المادة (102) في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0 ج- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة 0 د- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 102 ، 101 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة 0 هـ - لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة (100 - الراتب والاجور والعلاوات ) 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية