التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373828 أيلول 2006

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من الفئة الأولى من وظيفة الى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى بنفس الفئة ، ونقل الموظف من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى من الفئة الواحدة بالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها 0

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية