التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4784، ص 3738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4784ص 373828 أيلول 2006

لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ، ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام ، واذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة ، شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه ، وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول 0

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية