التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- أ-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق منها فائدة مؤكدة للدائرة أو للمجتمع. ب- إذا قدم خدمة متميزة أو قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية