الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سري وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة
على أن تشمل هذه التعليمات نماذج تقييم الأداء وزيادات الجدارة التي تمنح للموظفين وأي حوافز أخرى.
ب- يتم تقييم أداء الموظفين بأي من التقديرات التالية : ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف.
ج-1- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون فتوجه له عقوبة التنبيه
الخطي ويطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى اداءه وانتاجيته 0
2- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة الانذار 0
3 - اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين فتوقع عليه عقوبة
تأخير الزيادة السنوية لمدة سنتين 0
4- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة
تخفيض العلاوات كلياً لمدة لا تقل عن ستة اشهر 0
5- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم
الاستغنــاء عن خدمته بقرار من المرجع المختص 0