التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذا النظام :- 1- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الرتبة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. 2- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة حسب الشواغر المتوافرة ووفقاً للمعايير التالية حسب تسلسلها :- ?أ-مدة الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى على أن لا تقل عن خمس سنوات . ?ب-نتيجة تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة على أن لا يقل تقديره في كل منها عن جيد جداً . ?ج-المستوى الوظيفي ، على أن لا يقل عن مستوى مدير . ?د-المؤهل العلمي الاعلى . هـ- الأقدمية في التعيين . ب-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتحسب له هذه المدة عند أول ترفيع له.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية