التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- يجوز ترقية الموظف من وظيفته إلى وظيفة ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة 0 2- أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن ( جيد جداً ) في تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 3- أن لا يكون قد اوقع عليه أي عقوبة تأديبية خلال السنوات الخمس الأخيرة. ب-إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أكثر من موظف ، فيتم اختيار الأنسب منهم بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة . ج- يكون الموظف الذي يرقى إلى وظيفة ذات مستوى أعلى بالوكالة لمدة لا تقل عن ستة اشهر يتقاضى خلالها امتيازات الوظيفة التي يشغلها ويتم تثبيته فيها بقرار من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 39 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية