الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل إلا في الحالات التالية:-
1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (66)
من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية، بغض النظر عن تنوعها.
2- إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة(66) من هذا النظام
خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية.
3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية 0
ب- لا يجوز منح الموظف الذي ينقل من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل وفقاً لأحكام هذه المادة، أياً من الامتيازات التي
كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.