التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من رتبة ملازم جمارك وحتى عميد جمارك وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار. 2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم . 3- بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تأخير الزيادة السنوية. 4- بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة أو الدرجة. ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من رتبة ضابط صف جمارك أو شرطي جمارك وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار. 2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الشهري الاساسي واجور العمل الاضافي. 3- بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة. ج-لا يجوز إيقاع أي عقوبة على الموظف من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلا بعد استجوابه أو التحقيق معه. د- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي أحيلت إليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها على الموظف الذي ارتكبها، فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى التي تمتلك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك الوزير أو المدير العام إذا كان أحدهما هو المختص بإيقاعها. هـ- يجوز إلغاء أي عقوبات سابقة أوقعت على الموظف إذا مضت مدة ست سنوات على الأقل ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات تأديبية، ويكون الإلغاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام إذا كان الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع هذه العقوبة وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة إذا كان المدير العام هو صاحب الصلاحية في إيقاع هذه العقوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز الأخذ بالعقوبة أو العقوبات الملغاة لأي غاية ولا يشمل قرار الإلغاء الأثر المادي أو الوظيفي الذي أحدثته العقوبة.

الإحالة

المادة 68 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية