الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- تحدد الفئات والدرجات والرتب والرواتب لموظفي الدائرة وفقا للسلم التالي:-
ف د ر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س5 الزيادة السنوية
1 خاصة عميد جمارك 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 15
1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5
2 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5
2 مقدم جمارك 160 162 164 166 168 2
3 رائد جمارك 141 143 145 147 149 2
4 نقيب جمارك120 122 124 126 128 2
5 ملازم أول جمارك 109 110 111 112 113 1
6 ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1
7 وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1
3 2 مقدم جمارك160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 2
3رائد جمارك 141 143 145 147 149 2
4نقيب جمارك 120 122 124 126 128 2
5ملازم أول جمارك109 110 111 112 113 1
6ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1
7وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1
8رقيب أول جمارك 67 68 69 70 71 1
9 رقيب جمارك 62 63 64 65 66 1
4 1وكيل أول جمارك 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 2
2 وكيل جمارك 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 2
3رقيب أول جمارك 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1
4 رقيب جمارك 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 1
5 عريف جمارك 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1
6شرطي أول جمارك 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1
7 شرطي جمارك 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1
ب- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي:
الفئة الدرجة الرتبة النسبة المئوية (%)
الأولى من أولى إلى خاصة عقيد - عميد 60
الثانية من ثانية إلى أولى مقدم - عقيد 55
من سادسة إلى ثالثة ملازم - رائد 50
سابعة وكيل 45
الثالثة ثانية مقدم 45
سادسة - ثالثة ملازم - رائد 40
تاسعة - سابعة رقيب - وكيل 35
الرابعة جميع الدرجات جميع الرتب 30
ج- لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتمد الرواتب الأساسية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
بما في ذلك لاحتساب الراتب التقاعدي.