التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- تحدد الفئات والدرجات والرتب والرواتب لموظفي الدائرة وفقا للسلم التالي:- ف د ر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س5 الزيادة السنوية 1 خاصة عميد جمارك 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 15 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5 2 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5 2 مقدم جمارك 160 162 164 166 168 2 3 رائد جمارك 141 143 145 147 149 2 4 نقيب جمارك120 122 124 126 128 2 5 ملازم أول جمارك 109 110 111 112 113 1 6 ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1 7 وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1 3 2 مقدم جمارك160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 2 3رائد جمارك 141 143 145 147 149 2 4نقيب جمارك 120 122 124 126 128 2 5ملازم أول جمارك109 110 111 112 113 1 6ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1 7وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1 8رقيب أول جمارك 67 68 69 70 71 1 9 رقيب جمارك 62 63 64 65 66 1 4 1وكيل أول جمارك 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 2 2 وكيل جمارك 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 2 3رقيب أول جمارك 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1 4 رقيب جمارك 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 1 5 عريف جمارك 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1 6شرطي أول جمارك 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1 7 شرطي جمارك 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 ب- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي: الفئة الدرجة الرتبة النسبة المئوية (%) الأولى من أولى إلى خاصة عقيد - عميد 60 الثانية من ثانية إلى أولى مقدم - عقيد 55 من سادسة إلى ثالثة ملازم - رائد 50 سابعة وكيل 45 الثالثة ثانية مقدم 45 سادسة - ثالثة ملازم - رائد 40 تاسعة - سابعة رقيب - وكيل 35 الرابعة جميع الدرجات جميع الرتب 30 ج- لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتمد الرواتب الأساسية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك لاحتساب الراتب التقاعدي.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية