الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة أن يكون:-
?أ-أردني الجنسية.
?ب-اكمل الثامنة عشر من العمر.
?ج-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص.
?د-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة 0
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و?-حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في
الوصف الوظيفي للدائرة.
ز-لم يسبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الإستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي دائرة حكومية أخرى.
ح- لم يسبق أن أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة .