التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:الجمارك الأردنية . الوزير:وزير المالية . المدير العـام:مدير عام الدائرة . المدير:مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة مديرية في الدائرة. اللجنـة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . الوظيفـة:مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات 0 الوصف الوظيفـي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات اللازمة لاشغالها . الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفقاً لأحكام هذا النظام . ضابط جمارك:الموظف الحائز على رتبة ملازم جمارك فما فوق . ضابط صف جمارك:الموظف الحائز على رتبة شرطي جمارك ولغاية وكيل أول جمارك . الفئـة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورتب ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام . الراتب:الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق أحكام هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة أو مكافأة أو مخصصات من أي نوع كانت . البعثـة:إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي على حساب الدائرة أو أي جهة أخرى وممولة بالكامل من أي منها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها0 الدورة:إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها . المهمـة:إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبي أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. الموفـد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية