الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الدائرة:الجمارك الأردنية .
الوزير:وزير المالية .
المدير العـام:مدير عام الدائرة .
المدير:مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة مديرية في الدائرة.
اللجنـة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الوظيفـة:مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام وما يتعلق بتلك
المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات 0
الوصف الوظيفـي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات اللازمة لاشغالها
.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفقاً لأحكام هذا
النظام .
ضابط جمارك:الموظف الحائز على رتبة ملازم جمارك فما فوق .
ضابط صف جمارك:الموظف الحائز على رتبة شرطي جمارك ولغاية وكيل أول جمارك .
الفئـة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورتب ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الراتب:الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق أحكام هذا النظام
ولا يشمل ذلك أي علاوة أو مكافأة أو مخصصات من أي نوع كانت .
البعثـة:إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي على حساب الدائرة أو أي جهة أخرى
وممولة بالكامل من أي منها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها0
الدورة:إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا
تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمـة:إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبي أو لقاء علمي
أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها.
الموفـد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام .