التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- للدائرة تعيين موظفين من ذوي المؤهلات والخبرات العالية اذا اقتضت الحاجة ذلك ، وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بعقود شاملة لجميع العلاوات وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون التعيين من خلال إعلان مفتوح ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمناً وصفاً كاملاً لمهام الوظيفة ومسؤولياتها والمواصفات المطلوبة لاشغالها. 2- عدم توافر موظفين في الدائرة يحملون المؤهلات والمواصفات المطلوبة يمكن استخدامهم لإشغال هذه الوظيفة. ب?- يعين الموظف بعقد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية إذا كان الراتب المحدد في العقد يساوي أو يزيد على (400) دينار وبقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة إذا كان الراتب يقل عن ذلك. ج- يعتمد المدير العام نماذج عقود خاصة لإستخدام الموظفين بعقود وله إضافة الشروط الخاصة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية