التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه لاول مرة في الدائرة او اعادة تعيينه فيها ، وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدي أمامه القسم في ملف الموظف بعد تأديته له: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك والدستور وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة وأعمل بها وأن أحافظ على هيبة الدولة وأموالها وممتلكاتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز."

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية