التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سري وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة على أن تشمل هذه التعليمات نماذج تقييم الأداء وزيادات الجدارة التي تمنح للموظفين وأي حوافز أخرى. ب- يتم تقييم أداء الموظفين بأي من التقديرات التالية : ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف. ج-1- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون فتوجه له عقوبة التنبيه الخطي ويطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى اداءه وانتاجيته 0 2- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة الانذار 0 3 - اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين فتوقع عليه عقوبة تأخير الزيادة السنوية لمدة سنتين 0 4- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة تخفيض العلاوات كلياً لمدة لا تقل عن ستة اشهر 0 5- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم الاستغنــاء عن خدمته بقرار من المرجع المختص 0

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية