التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ- يكون الترفيع استناداً لأحكام هذا النظام اعتباراً من 31/12 من كل سنة . ب-يرفع ضابط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة ويتم الترفيع لباقي الرتب بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة. ج-لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى رتبة شاغرة ويتم ترفيعه من رتبتة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة أو إلى الفئة الأعلى منها بالرتبة والراتب 0

الإحالة

المادة 35 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية