الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006
أ- يجوز ترقية الموظف من وظيفته إلى وظيفة ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي :-
1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة
0
2- أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن ( جيد جداً ) في تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3- أن لا يكون قد اوقع عليه أي عقوبة تأديبية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ب-إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أكثر من موظف ، فيتم اختيار الأنسب منهم بقرار من المدير
العام بناءً على توصية اللجنة .
ج- يكون الموظف الذي يرقى إلى وظيفة ذات مستوى أعلى بالوكالة لمدة لا تقل عن ستة اشهر يتقاضى خلالها امتيازات الوظيفة
التي يشغلها ويتم تثبيته فيها بقرار من المرجع المختص.