التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي :- أ-أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها . ب-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ج-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. د-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . هـ- أن يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وأن يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها. و- أن يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره 0 ز-ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى من رتبته 0

الإحالة

المادة 57 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية