التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4798، ص 4718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4798ص 471817 كانون الأول 2006

أ-إذا قرر المدعي العام منع محاكمة الموظف المحال إليه أو إذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى المحكمة المختصة من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل. ب?-اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المحكمة المختصة عن إدانته فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ثلاثة اشهر ، اما اذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الثلاثة 0 ج- لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بعزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته المقررة له بموجب هذا النظام اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المدعي العام أو المحكمة على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (61) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 63 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4798، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية