التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1409
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
24
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين ساري

رقم 23 لسنة 2002 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409، نُشر في 16 نيسان 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2014
2014بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 56 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 56 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العضو العامل …

المادة 3

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب-يشترط لاستفادة المشترك والمنتفعين معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس. 2-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضائه. 3-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضاء الهيئة العامة المشتركين في …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ-اعتماد المستشفيات والاطباء والمختبرات اللازمة لتأمين المعالجة. ب-تدقيق المطالبات المقدمة من المشتركين في الصندوق. ج-اعداد التقرير السنوي عن وضع …

المادة 6

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل اسبوعين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

المادة 7

أ‌- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعضو العامل من بداية السنة التي تلي صدور هذا النظام . ب-يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى .

المادة 8

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك المذكورين ادناه الانتفاع من الصندوق ما لم يكونوا منتفعين من تأمين صحي آخر وعلى النحو التالي:- أ-زوجة المشترك وفي حال وفاته تبقى مشمولة بالتأمين الصحي ما لم تتزوج. ب- زوج المشتركة مادامت على قيد الحياة وفي …

المادة 9

أ- يحق للمشترك عند اشتراكه لاول مرة في الصندوق استثناء أي من افراد عائلته من الاستفادة من التأمين الصحي دون ان يكون له الحق في العدول عن هذا الاستثناء. ب- على المشترك إدخال أي منتفع زوجا كان أم مولوداً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة …

المادة 10

أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:- 1-ستون دينارا عن المشترك. 2-ستة وثلاثون دينارا عن الزوجة او الزوج ، حسب مقتضى الحال ، ما لم يكن أي منهما عضوا في النقابة. 3-اربعة وعشرون دينارا عن أي من اولاد المشترك. 4-ستون دينارا عن أي من …

المادة 10

أ‌-يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها سنوياً بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة ما يدفعه الصندوق (80%) من نفقات المعالجة. ب- اذا قامت أي جهة بتسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع فلا …

المادة 11

لا يلزم الصندوق بدفع نفقات المعالجة اذا تمت لدى جهة غير معتمدة من المجلس وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يثبت فيها للمجلس بموجب تقرير من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص يعتمدها المجلس لكل حالة مرضية على حدة، أو من مؤسسة أو …

المادة 12

للمجلس الموافقة على تغطية كلفة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت حالته المرضية ذلك وتعذرت معالجته في المملكة بناء على تقرير من اللجنة الطبية شريطة ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من خمسة الاف …

المادة 13

المادة 13:- لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية. ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة. ج-معالجة العاهات الخلقية. د-عمليات التجميل الا اذا كانت ناجمـة عن اصابة عمل اثناء ممارسة …

المادة 14

اذا توفى المشترك فيحق لاي منتفع الاستمرار في الانتفاع من الصندوق شريطة دفع رسم الاشتراك المستحق عليه وان لا يكون مشمولا باي تأمين اخر ما دامت شروط الانتفاع متوافرة فيه وفقا لاحكام هذا النظام على ان يكون العضو المشترك قد مضى على اشتراكه في …

المادة 15

على المشترك او المنتفع المطالبة بنفقات المعالجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها والا سقط حقه فيها ما لم يقدم عذرا يقبل به المجلس.

المادة 16

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسوم الاشتراك. ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقا لاحكام قانون النقابة. ج-(1%) من قيمة كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة. د-أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للصندوق.

المادة 17

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 18

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعتمد سنويا ، ولغايات معالجة المشتركين والمنتفعين ، العدد الذي يراه مناسبا من الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ويعد كشفا سنويا باسمائهم.

المادة 20

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعهد او يتعاقد مع أي شخص او مؤسسة او شركة لتقديم أي من خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والطريقة التي يحددها المجلس.

المادة 21

للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع من الاستفادة من الصندوق للمدة التي يحددها اذا تبين له انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وفي حالة التكرار يكون الحرمان نهائيا وللمجلس الحق في استرداد أي مبلغ تم استيفاؤه دون وجه حق.

المادة 22

لا تسري احكام هذا النظام على العضو المؤازر.

المادة 23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مقدار بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية