نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1409
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 23 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين ساري
رقم 23 لسنة 2002 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1409، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 56 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 56 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام. المشترك: العضو العامل …
المادة 3
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب-يشترط لاستفادة المشترك والمنتفعين معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس. 2-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضائه. 3-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضاء الهيئة العامة المشتركين في …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ-اعتماد المستشفيات والاطباء والمختبرات اللازمة لتأمين المعالجة. ب-تدقيق المطالبات المقدمة من المشتركين في الصندوق. ج-اعداد التقرير السنوي عن وضع …
المادة 6
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل اسبوعين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
المادة 7
المادة 8
يجوز لاي من افراد عائلة المشترك المذكورين ادناه الانتفاع من الصندوق ما لم يكونوا منتفعين من تأمين صحي آخر وعلى النحو التالي:- أ-زوجة المشترك وفي حال وفاته تبقى مشمولة بالتأمين الصحي ما لم تتزوج. ب- زوج المشتركة مادامت على قيد الحياة وفي …
المادة 9
أ- يحق للمشترك عند اشتراكه لاول مرة في الصندوق استثناء أي من افراد عائلته من الاستفادة من التأمين الصحي دون ان يكون له الحق في العدول عن هذا الاستثناء. ب- على المشترك إدخال أي منتفع زوجا كان أم مولوداً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة …
المادة 10
أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:- 1-ستون دينارا عن المشترك. 2-ستة وثلاثون دينارا عن الزوجة او الزوج ، حسب مقتضى الحال ، ما لم يكن أي منهما عضوا في النقابة. 3-اربعة وعشرون دينارا عن أي من اولاد المشترك. 4-ستون دينارا عن أي من …
المادة 10
أ-يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها سنوياً بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة ما يدفعه الصندوق (80%) من نفقات المعالجة. ب- اذا قامت أي جهة بتسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع فلا …
المادة 11
لا يلزم الصندوق بدفع نفقات المعالجة اذا تمت لدى جهة غير معتمدة من المجلس وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يثبت فيها للمجلس بموجب تقرير من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص يعتمدها المجلس لكل حالة مرضية على حدة، أو من مؤسسة أو …
المادة 12
للمجلس الموافقة على تغطية كلفة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت حالته المرضية ذلك وتعذرت معالجته في المملكة بناء على تقرير من اللجنة الطبية شريطة ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من خمسة الاف …
المادة 13
المادة 13:- لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية. ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة. ج-معالجة العاهات الخلقية. د-عمليات التجميل الا اذا كانت ناجمـة عن اصابة عمل اثناء ممارسة …
المادة 14
اذا توفى المشترك فيحق لاي منتفع الاستمرار في الانتفاع من الصندوق شريطة دفع رسم الاشتراك المستحق عليه وان لا يكون مشمولا باي تأمين اخر ما دامت شروط الانتفاع متوافرة فيه وفقا لاحكام هذا النظام على ان يكون العضو المشترك قد مضى على اشتراكه في …
المادة 15
المادة 16
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسوم الاشتراك. ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقا لاحكام قانون النقابة. ج-(1%) من قيمة كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة. د-أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للصندوق.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع من الاستفادة من الصندوق للمدة التي يحددها اذا تبين له انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وفي حالة التكرار يكون الحرمان نهائيا وللمجلس الحق في استرداد أي مبلغ تم استيفاؤه دون وجه حق.
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.