التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17111 أيار 2002

أ- تتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع مديرية الامن العام ودائرة الجمارك العامة تجهيز وتشغيل الموازين الثابتة والمتحركة في مراكز الحدود والمواقع التي تحددها. ب- تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها وزير الداخلية بوضع موازين ثابتة على نفقتها. ج- تعتمد الشهادات الصادرة عن الموازين وعلى السائق ابراز الشهادة التي تتضمن الوزن الاجمالي للمركبة عند الطلب.

الإحالة

المادة 10 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية