التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17111 أيار 2002

تكون الابعـــاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي:- أ- العرض الاجمالي 260 سنتيمترا. ب- الارتفاع الاجمالي 420 سنتيمترا. ج- الطول الاجمالي كمايلي:- فئة المركبة سنتميتر متــر ------- ------ ----- 1- سيارة شحن ذات محورين او اكثر 0 - 12 2- رأس قاطر مع نصف مقطورة 0 50 16 3- نصف المقطورة 0 65 13 4- سيارة شحن قاطرة مع مقطورة 35 18 5- المقطورة 0 50 8 6- حافلة ذات محورين او اكثر 0 - 12 7- حافلة مفصلية 0 - 18

الإحالة

المادة 2 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية