التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17111 أيار 2002

تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبة كما يلي:- أ- محاور قابلة للتوجيه:- 1- محور منفرد 0 7 اطنان 2- محاور متعاقبة 0 6 اطنان لكل محور ب- محاور غير قابلة للتوجيه:- 1- محور منفرد 13 طنا 2- محور مزدوج كما يلي:- - اذا كانت المسافة المحورية اقل من مترين 0 10 اطنان لكل محور -اذا كانت المسافة المحورية لاتقل عن مترين يعامل معاملة المحور المنفرد0 13 طنا لكل محــور 3- المحور الثلاثي 0 8 اطنان لكل محور 4- المحور الرباعي 0 7 اطنان لكل محور ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تكون الاحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي:- 1- محور منفرد 0 9 اطنان لكل محور 2- محور مزدوج 0 7.5 طن لكل محــور

الإحالة

المادة 3 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية