التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17111 أيار 2002

تكون الاوزان الاجمالية للمركبات كمايلي:- فئة المركبة الوزن الاجمالي بالطن ----- ---------- سيارة شحن بمحورين 21 قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين 38 قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاثة محاور 44 سيارة شحن بثلاثة محاور 27 قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بمحورين 45 قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بثلاثة محاور 51 سيارة شحن باربعة محاور 32 قاطرة باربعة محاور ومقطورة بمحورين 50 قاطرة باربعة محاور ومقطورة بثلاثة محاور 56 سيارة شحن بخمسة محاور 36 قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بمحورين 54 قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بثلاثة محاور 60 رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد 33 رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحورين 40 رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاور 44 رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة باربعة محاور 48 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد 40 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورين 47 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور 51 رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور 55 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد 45 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين 52 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور 56 رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور 60

الإحالة

المادة 4 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية