الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17111 أيار 2002
أ- لوزير الداخلية بناء على توصية المكتب الفني المركزي لشؤون السير الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز
ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا النظام والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على ان يحدد الوزير
في قراره الوزن الاجمالي المسموح به للمركبة شريطة تظهير الرخصة بضرورة الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة
والاسكان يحدد بموجبه شروط سير هذه المركبات على الطريق.
ب- يسمح لغير المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة التي لا يمكن
تجزئتها بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الداخلية او من يفوضه من ضباط الامن العام شريطة التقيد بما يلي:-
1- ان تكون المركبة ذات ارضية منخفضة تسمح بتحميل الحمولات المخالفة للابعاد والاوزان غير القابلة للتجزئة.
2- ان يحدد التصريح الطرق التي يجب ان يسلكها السائق.
3- ان لا تتوافر وسيلة نقل اخرى مناسبة لنقل الحمولة.
4- ان لا يزيد الوزن الاجمالي على (25%) عما هو مقرر في رخصة سير المركبة ، على ان تسمح بذلك قوة المحرك كما هي محددة
وفقا لاحكام هذا النظام.
5- ان لا يزيد الارتفاع على اربعة امتار وعشرين سنتيمترا اما اذا زاد على ذلك فيمنع مرورها محملة تحت الجسور.
6- ان لا يزيد العرض الاجمالي على مترين وثمانين سنتيمترا اما اذا زاد على ذلك فيشترط ان ترافق المركبة سيارة سيطرة
واحدة على الاقل وان يتم ربط الحمولة مع جسم المركبة بشكل جيد ووضع اشارات مميزة على اطراف الحمولة البارزة للتنبيه
وفي حال السير ليلا يجب وضع انوار حمراء على اطراف الحمولة البارزة من الخلف وانوار بيضاء من الامام.
7- ان يكون الرأس القاطر مزودا بالاضواء التحذيرية ( اللواح ) باللون البرتقالي.
8- ان يكون التصريح لسفرة واحدة.
9- ان يمنع سيرها فوق الجسور اذا زاد الوزن الاجمالي للمركبة او مجموع المركبات على (60) طنا.