التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17111 أيار 2002

أ- يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح الطريق وان لا تغطي الانوار الخلفية ولوحات الارقام. 2- ان لا يتجاوز بروز الحمولة في أي مقطع عرض المركبة. ب- في حال تجاوز بروز الحمولة ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على تصريح مسبق من مديرية الامن العام وفقا للشروط الواردة في التصريح.

الإحالة

المادة 8 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية