الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية
قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع وتعلق على لوحة
الاعلانات. واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تزيد
على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويعتبــــر هذا الاجتماع قانونيا
مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- يمثل المطعم في اجتماع الهيئة مالكه او ممثله القانوني.
ج- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسه اكبر الاعضاء سنا.
د- يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على ان تودع
نسخة منه لدى الوزارة.
هـ- تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.