التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع وتعلق على لوحة الاعلانات. واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويعتبــــر هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. ب- يمثل المطعم في اجتماع الهيئة مالكه او ممثله القانوني. ج- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسه اكبر الاعضاء سنا. د- يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على ان تودع نسخة منه لدى الوزارة. هـ- تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية