الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناءً على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لا يقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة و للجمعية ، على ان يتضمن قرار المجلس
او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعهـــا العادي وفقا لاحكـــام هذا النظـــام شريطة
مراعاة مايلي:-
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له.
2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.