التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

مجلس الادارة المادة14- أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابــــه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- يكون تمثيل المطاعم في المجلس على النحو التالي:- 1- الرئيس وثلاثة اعضاء يمثلون المطاعم من فئة ثلاث نجوم فما فوق. 2- ثلاثة اعضاء يمثلون المطاعم و(الكفتيريات) من فئة النجمتين والنجمة الواحدة. 3- عضو يمثل النوادي الليلية. 4- عضو يمثل الفعاليات الاخرى كمدن التسلية والترويح والمتنزهات السياحية.

الإحالة

المادة 14 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية