التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

أ- يشترط فيمن يرشح لمركز الرئيس ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- قد اكمل الخامسة والثلاثين من عمره. 3- مالكا لمطعم لا تقل فئته عن اربع نجوم ومارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات في مطاعم سياحية لا تقل عن هذه الفئة. 4- مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة وللجمعية. 5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة او الافلاس الاحتيالي او التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 6- قد دفع للجمعية مبلغاً مقداره خمسون ديناراً غير مسترد. ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- قد اكمل الثلاثين من عمره. 3- قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4- مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة او الافلاس الاحتيالي او التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 6-قد دفع للجمعية مبلغاً غير مسترد مقداره خمسة وعشرون ديناراً.

الإحالة

المادة 15 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية