الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
تعاريـف
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزير السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الجمعية : جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة : الهيئة العامة للجمعية.
المجلس : مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المهنة :عمل المطاعم المصنفة سياحيا.
العضو : الشخص الطبيعي او الشركة او المؤسسة او الهيئة المصنفة والمرخص لها بممارسة المهنة وفقا لاحكام نظام المطاعم
والاستراحــات السياحيــة النافذ المفعول.