الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
أ- 1- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب
من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.
2- يتخذ الاجراء ذاته والمنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس ،كلياً او جزئياً ، وفقاً
لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير تنفيذاً لهذا القرار
الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته
الى ان يتم انتخاب مجلس جديد.
ج- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب ما لا يقل عن نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس
الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوما من صدور
قرار المحكمة.