التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للانموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً حكماً . ب- يعتبر منتسباً حكماً الى الجمعية كل مطعم مصنف ومرخص قبل نفاذ احكام هذا النظام. ج- لا يجوز للمطعم ان يمارس عمله الا اذا كان منتسبا الى الجمعية.

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية