الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس واعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة
اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب الوزارة وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة اجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان النتائج وتنظيم محضر
باعمالها ولها لهذه الغايــــة الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار اعضائها من غير المرشحين.
ج- يجري انتخاب الرئيس والاعضاء بالاقتراع السري ، كل على حدة ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس
لجنة الاشراف على الانتخابات.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء عملية الانتخاب سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على أي من الاجراءات
الاخرى المتعلقة بالانتخابات ، ولها رفض او قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسباب تبرر ذلك ، وتصدر اللجنة قراراتها
بالاكثرية.
هـ- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة عدد
من الاسماء الاولى الواردة في الورقة وبالتسلسل ويكون مساوياً للعدد المطلوب انتخابه ويهمل العدد الزائد على ذلك.
و- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء كما لا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تضمنت كلمة
او عبارة تتنافى مع الاداب العامة او التي تدل على شخصية العضو المقترع كما تهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم
الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.
ح- يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر اعمال الهيئة.