الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فيدعو المجلس
الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ووفقا لاحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات
التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخاب ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له واذا لم يتوافر هذا المرشح يعين
المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لايزيد عدد المعينين
بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء.
ج- اذا شغرت لاي سبب عضوية اربعة اعضاء فاكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من اعضاء
الهيئة وغيرهم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له لتتولى ادارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال
مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.