التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية وفقاً للجدول التالي:- الفئة خمس نجوم اربع نجوم ثلاث نجوم نجمة واحدة اخرى فروع الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك مطعم سياحي 500 200 400 150 300 100 200 70 150 50 حسب حسب النجوم النجوم (50%) مطاعم وجبات - - - - 400 300 300 250 200 150 سريعة نادي ليلي 750 500 750 450 750 400 - - - - مدن التسلية 1000 500 1000 400 750 300 500 200 250 100 والترويح المنتزهات السياحية - - - - 400 300 300 250 200 150 مقهى ليلي - - - - 1000 500 750 400 600 300 مرقص ( ) - - - - 600 250 600 250 600 250 والبار

الإحالة

المادة 28 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية