التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2073
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- المحافظة على حقوق الاعضاء وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية. ب- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتصنيف المطاعم السياحية وترخيصها وفق الاسس والقواعد الموضوعة لهذه الغاية. ج- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية . د- المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها. هـ- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المطاعم السياحية ودعم ممارسي هذه المهنة في هذا القطاع. و- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والنقابات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي بما في ذلك تدريب الكـــوادر الفنيــة في هذه المهنــة 0 ز- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد المصطلحات والاعراف السياحية والقواعد والمعايير المتعلقة بممارسة المهنة بما يتفق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية ح- التعاون مع الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية السياحية المماثلة المحلية و العربية و الدولية والانضمام اليها والمشاركة في نشاطها 0 ط- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. ي- المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 14 و 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية