الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-
أ- المحافظة على حقوق الاعضاء وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية.
ب- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتصنيف المطاعم السياحية وترخيصها وفق الاسس والقواعد الموضوعة لهذه الغاية.
ج- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية .
د- المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها.
هـ- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المطاعم السياحية
ودعم ممارسي هذه المهنة في هذا القطاع.
و- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والنقابات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات
المتعلقة بالعمل السياحي بما في ذلك تدريب الكـــوادر الفنيــة في هذه المهنــة 0
ز- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد المصطلحات والاعراف السياحية والقواعد والمعايير المتعلقة بممارسة المهنة
بما يتفق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية
ح- التعاون مع الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية السياحية المماثلة المحلية و العربية و الدولية والانضمام اليها
والمشاركة في نشاطها 0
ط- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ي- المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.