الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 207316 أيار 2002
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية
للسنة التالية.
ب- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناءً على طلب ما لايقل عن عشرين عضوا وقبل موعد الاجتماع
باربعة عشر يوما على الاقل.